حج الصبي .. ما الحكم

السوسنة
لا يجب الحج على الصبي غير البالغ؛ لأن البلوغ شرط من شروط وجوب الحج, لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) ، ولكن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فيلزمه حجة أخرى بعد بلوغه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ...) رواه البيهقي وصححه الألباني.

ومع ذلك يصح حج الصبي ويكتب الله له الأجر، على أن صحة حج الصبي لا تسقط عنه حج الفريضة, فهو مطالب بالحج بعد البلوغ؛ لأن حجه قبل البلوغ يؤجر عليه، ولكن لا يسقط عنه الفريضة.

يقول ابن المنذر رحمه الله: "أجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام" انتهى. "الإجماع" (رقم/212)