فتاوى مهمة قبل صيام الأيام الستة من شوال

السوسنة - قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

صيام السِّت من شوال جائز في أيِّ وقتٍ من شهر شوال، بداية من اليوم الثَّاني من الشهر، ويجوز جمعها مرة واحدة، او تفريقها علىٰ مدار الشهر.

ومن أفطر في رمضان لِعُذْرٍ شرعي، يستحب له قضاء ما فاته، ثم صيام الستة من شوال، ولكن كره جماعة من أهل العلم لِمَنْ عليه قضاء رمضان بعذرٍ أن يتطوع بصومٍ قبل القضاء، أما من أفطر بلا عذر، فيلزمه القضاء فورًا.

أما حول احتساب الفريضة في الأيام الستة من شوال بأجر سبعين فريضة فيما سواها كـشهر رمضان، فهذا الكلام غير صحيح، وذلك استنادا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، فرض الله صيامه، وجعل قيام ليله تَطَوُّعًا، فمن تَطَوَّع فيه بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فما سواه، ومن أدى فيه فريضة، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزقُ المؤمن، من فطر صائمًا، كان مغفرةً لذنوبه، وعتقَ رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن يُنتَقَصَ من أجره شيءٌ، قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائمًا على مذقة لبن، أو تمرة، أو شربة ماء، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه، أعتقه الله من النار".

إقرأ أيضا: