السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان الشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، فإذا توفي الإنسان انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكلِّ واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يملك المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغيّر مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، وللمرأة الحقّ في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، حالها كحال الرجل في الميراث، تصديقاً لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء/11.
توفي أبي وله شركة صناعية تجارية لها اسم عريق وبضاعة معروفة جداً، تم توزيع إرث المتوفى من عقارات ومنشآت على الورثة جميعاً دون احتساب الاسم التجاري والعلامات التجارية المعروفة للإناث، حيث اقتصرت على الذكور، وتم أيضاً تقسيم المصنع على الأولاد فقط دون الإناث، هل يحق للإناث المطالبة بالمبالغ التي تساوي قيمة الاسم التجاري والعلامات التجارية الأخرى المعروفة؟
السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان الشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، فإذا توفي الإنسان انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكلِّ واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يملك المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغيّر مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، وللمرأة الحقّ في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، حالها كحال الرجل في الميراث، تصديقاً لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء/11.
توفي أبي وله شركة صناعية تجارية لها اسم عريق وبضاعة معروفة جداً، تم توزيع إرث المتوفى من عقارات ومنشآت على الورثة جميعاً دون احتساب الاسم التجاري والعلامات التجارية المعروفة للإناث، حيث اقتصرت على الذكور، وتم أيضاً تقسيم المصنع على الأولاد فقط دون الإناث، هل يحق للإناث المطالبة بالمبالغ التي تساوي قيمة الاسم التجاري والعلامات التجارية الأخرى المعروفة؟
السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان الشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه، حيث أعطت الرجال وأعطت النساء بحسب درجة القرب من الشخص المتوفى، فإذا توفي الإنسان انتقلت ملكية تركته إلى ورثته بنسبة ما لكلِّ واحد منهم من حصة في التركة بموجب التقسيم الشرعي، فلا يملك المورث أن يحرم وارثاً، ولا أن يغيّر مقدار حصته، كما لا يستطيع الوارث أن يرفض ما كتب الله له من حصة في الميراث، وللمرأة الحقّ في ميراث أبيها وأخيها وابنها وزوجها وغيرهم من القرابات، حالها كحال الرجل في الميراث، تصديقاً لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} النساء/11.
توفي أبي وله شركة صناعية تجارية لها اسم عريق وبضاعة معروفة جداً، تم توزيع إرث المتوفى من عقارات ومنشآت على الورثة جميعاً دون احتساب الاسم التجاري والعلامات التجارية المعروفة للإناث، حيث اقتصرت على الذكور، وتم أيضاً تقسيم المصنع على الأولاد فقط دون الإناث، هل يحق للإناث المطالبة بالمبالغ التي تساوي قيمة الاسم التجاري والعلامات التجارية الأخرى المعروفة؟
التعليقات