السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان الدية والكفارة لا تجب إلا في القتل سواء القتل الخطأ أو العمد إذا عفا أولياء المقتول عن القصاص، كما تجب الدية والكفارة بالقتل بالتسبب إذا نتج عن فعل الإنسان ما يؤدي إلى إزهاق روح الآدمي، وهذه الحالات كلها لا تخلو من فعل من قبل الجاني أو المتسبب أو المخطئ، أما في حال لم يوجد فعل أو تسبب في القتل، فلا دية ولا كفارة.
وبينت ذلك بعد سؤال وردها كان كما يلي:
أعمل في أحد المسابح مشرفاً، وقد توفي أحد الأشخاص، وقررت المحكمة تبرئتي من التهمة؛ وذلك لأن الوفاة كانت نتيجة ارتطام رأس المتوفى بأرضية المسبح، حيث قام بالغطس في الأرضية المنخفضة، ولم يكن السبب في الوفاة هو الغرق، فما الحكم الشرعي الواجب علي من ناحية الدية والكفارة؟
السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان الدية والكفارة لا تجب إلا في القتل سواء القتل الخطأ أو العمد إذا عفا أولياء المقتول عن القصاص، كما تجب الدية والكفارة بالقتل بالتسبب إذا نتج عن فعل الإنسان ما يؤدي إلى إزهاق روح الآدمي، وهذه الحالات كلها لا تخلو من فعل من قبل الجاني أو المتسبب أو المخطئ، أما في حال لم يوجد فعل أو تسبب في القتل، فلا دية ولا كفارة.
وبينت ذلك بعد سؤال وردها كان كما يلي:
أعمل في أحد المسابح مشرفاً، وقد توفي أحد الأشخاص، وقررت المحكمة تبرئتي من التهمة؛ وذلك لأن الوفاة كانت نتيجة ارتطام رأس المتوفى بأرضية المسبح، حيث قام بالغطس في الأرضية المنخفضة، ولم يكن السبب في الوفاة هو الغرق، فما الحكم الشرعي الواجب علي من ناحية الدية والكفارة؟
السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان الدية والكفارة لا تجب إلا في القتل سواء القتل الخطأ أو العمد إذا عفا أولياء المقتول عن القصاص، كما تجب الدية والكفارة بالقتل بالتسبب إذا نتج عن فعل الإنسان ما يؤدي إلى إزهاق روح الآدمي، وهذه الحالات كلها لا تخلو من فعل من قبل الجاني أو المتسبب أو المخطئ، أما في حال لم يوجد فعل أو تسبب في القتل، فلا دية ولا كفارة.
وبينت ذلك بعد سؤال وردها كان كما يلي:
أعمل في أحد المسابح مشرفاً، وقد توفي أحد الأشخاص، وقررت المحكمة تبرئتي من التهمة؛ وذلك لأن الوفاة كانت نتيجة ارتطام رأس المتوفى بأرضية المسبح، حيث قام بالغطس في الأرضية المنخفضة، ولم يكن السبب في الوفاة هو الغرق، فما الحكم الشرعي الواجب علي من ناحية الدية والكفارة؟
التعليقات