السوسنة
صيام النافلة، هو كل صيام مستحب غير واجب، بهدف التقرب إلى الله تعالى وطلباً للأجر والثواب ورفع الدرجات وجبراً لنقص الفرائض، فهي تباعد بين العبد وبين النار سبعين خريفاً، وتُكفّر الذنوب كصيام الإثنين والخميس أو ست من شوال، أو صيام أيام البيض، ومطلقة في أي وقت عدا أوقات النهي، قال ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» [رواه البخاري ومسلم].
ويجوز قطع صيام النفل بلا عذر، وتصح نيته نهاراً، بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب أو أتى مفطراً بعد الفجر.
ما حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم؟
الجواب من دائرة الإفتاء العام:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام.
أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد.
ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة.
أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم
السوسنة
صيام النافلة، هو كل صيام مستحب غير واجب، بهدف التقرب إلى الله تعالى وطلباً للأجر والثواب ورفع الدرجات وجبراً لنقص الفرائض، فهي تباعد بين العبد وبين النار سبعين خريفاً، وتُكفّر الذنوب كصيام الإثنين والخميس أو ست من شوال، أو صيام أيام البيض، ومطلقة في أي وقت عدا أوقات النهي، قال ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» [رواه البخاري ومسلم].
ويجوز قطع صيام النفل بلا عذر، وتصح نيته نهاراً، بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب أو أتى مفطراً بعد الفجر.
ما حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم؟
الجواب من دائرة الإفتاء العام:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام.
أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد.
ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة.
أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم
السوسنة
صيام النافلة، هو كل صيام مستحب غير واجب، بهدف التقرب إلى الله تعالى وطلباً للأجر والثواب ورفع الدرجات وجبراً لنقص الفرائض، فهي تباعد بين العبد وبين النار سبعين خريفاً، وتُكفّر الذنوب كصيام الإثنين والخميس أو ست من شوال، أو صيام أيام البيض، ومطلقة في أي وقت عدا أوقات النهي، قال ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» [رواه البخاري ومسلم].
ويجوز قطع صيام النفل بلا عذر، وتصح نيته نهاراً، بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب أو أتى مفطراً بعد الفجر.
ما حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم؟
الجواب من دائرة الإفتاء العام:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام.
أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد.
ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة.
أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم
التعليقات