السوسنة - القول في تفسير نصوص القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف هو نوع من أنواع الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية والاستنباط منها، ولذلك يشترط له كلّ ما يشترط في المجتهدين من الصفات العلمية والعملية، من المعرفة التامّة بالعلوم الشرعية واللغوية والعقلية، والاتصاف الكامل بالتقوى والورع، مع طلب التوفيق والعون من الله تعالى، قال الإمام السبكي الشافعي: 'واعلم أنّ كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء، أحدها: التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية، بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص، والثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أنّ الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق، والثالث: الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك' انتهى بتصرف واختصار يسير من [الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 8].
حكم جواز القروض المقدمة من البنوك الاسلامية بلا فوائد
السوسنة - القول في تفسير نصوص القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف هو نوع من أنواع الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية والاستنباط منها، ولذلك يشترط له كلّ ما يشترط في المجتهدين من الصفات العلمية والعملية، من المعرفة التامّة بالعلوم الشرعية واللغوية والعقلية، والاتصاف الكامل بالتقوى والورع، مع طلب التوفيق والعون من الله تعالى، قال الإمام السبكي الشافعي: 'واعلم أنّ كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء، أحدها: التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية، بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص، والثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أنّ الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق، والثالث: الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك' انتهى بتصرف واختصار يسير من [الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 8].
حكم جواز القروض المقدمة من البنوك الاسلامية بلا فوائد
السوسنة - القول في تفسير نصوص القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف هو نوع من أنواع الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية والاستنباط منها، ولذلك يشترط له كلّ ما يشترط في المجتهدين من الصفات العلمية والعملية، من المعرفة التامّة بالعلوم الشرعية واللغوية والعقلية، والاتصاف الكامل بالتقوى والورع، مع طلب التوفيق والعون من الله تعالى، قال الإمام السبكي الشافعي: 'واعلم أنّ كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء، أحدها: التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية، بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص، والثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أنّ الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق، والثالث: الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك' انتهى بتصرف واختصار يسير من [الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 8].
حكم جواز القروض المقدمة من البنوك الاسلامية بلا فوائد
التعليقات