حكم فرض غرامات تأخيرية في صندوق التقاعد

 السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، إن الغرامات التأخيرية التي يأخذها صندوق التقاعد من المشتركين لا تعدّ من قبيل الربا.

وأضافت في ردها على سؤال حول حكم غرامات التأخير على المشتركين في صندوق التقاعد، انه يجب عدم المبالغة في فرض هذه الغرامة إذا تأخر العضو في تسديد الاشتراكات الشهرية.

وفيما يلي، نص السؤال والجواب:

السؤال: ما حكم فرض غرامات تأخيرية في صندوق التقاعد عند تأخر العضو في تسديد الاشتراكات المستحقة في موعدها، علماً بأنه يتم فرض غرامات مركبة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الصناديق التي تنشئها الجهات المختلفة، سواء كانت جهات عامة أم خاصة، هي من صور التكافل الاجتماعي المطلوب في المجتمع، والاشتراكات التي يدفعها المنتسبون لهذه الصناديق تبرع منهم، لكنه تبرع مشروط، ولا حرج في ذلك شرعاً.

ونظام التقاعد، يعدّ من قبيل التأمين التعاوني الذي أجازه جماهير الفقهاء المعاصرين، فهو نظام يقوم على مبدأ التعاون في تحمل المخاطر، ولا يدخل في إطار المعاوضات المالية المحضة، وبذلك تخرج الغرامات التأخيرية المفروضة على التأخر عن سداد الاشتراكات في صندوق التقاعد من قاعدة الربا؛ لأنّ الربا يتحقق في المعاوضات المحضة، والقروض الربوية، والديون، وأما التأمين التعاوني فلا يدخل تحت أيّ منها.

وعليه، فلا تعدّ الغرامات التأخيرية التي يأخذها صندوق التقاعد من المشتركين من قبيل الربا، ولكن يجب عدم المبالغة في فرض الغرامات التأخيرية في تأخر العضو في تسديد الاشتراكات الشهرية. والله تعالى أعلم.





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة