حكم اداء العبادات في حال نزول الدم من المرأة بعد الدورة

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية ان على الزوجة عدم الصيام او الصلاة حتى تتاكد وترى علامات الطهر ما لم تزيد عن 60 يوما. 

وبينت الدائرة، ان ما زاد عن 60 يوما يعتبر استحاضة ز 

السؤال: 

 بعد شهر ونصف من انتهاء النفاس على زوجتي، تجد من حين لآخر قليلا من الدم، علماً أنها ترضع، فما هو هذا الدم، وهل تصوم وتصلي عندما تجده؟

 
 
الجواب :
هذا دم نفاس، فلا تصوم ولا تصلي حتى ترى علامة الطهر، ما لم تزيد عن ستين يوماً؛ لأن أكثر النفاس ستون يومًا، وغالبه أربعون يومًا، وما زاد عن الستين استحاضة، وحبذا مراجعة الطبيبة بعد الستين. والله أعلم.