السوسنة - قالت دائرة الأفتاء أن من قام بالنذر في أمر مباح وتركه، فلا يلزم الوفاء به في مذهبنا مذهب الشافعية.
وللتوضيح أكثر اقرا نص الفتوة حسبما وردت من دائرة الأفتاء.
تاليا نص الفتوى :-
السؤال :
نذرت تسميت طفلي باسم صاحبي من باب المجاملة، وصيغة النذر كانت: "نذراً علي أن أسمي ثاني العيال باسمك، وإن لم يحدث أصوم شهرين متتابعين". والآن انتهت علاقتي بهذا الشخص، ولا أستطيع الوفاء بالنذر، فما الواجب فعله بخصوص الصوم؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجب الوفاء بهذا النذر؛ فالنذر لا يجب إلا إذا كان نذر عبادة وطاعة، أما من نذر فعل أمر مباح أو تركه فلا يلزمه الوفاء به في مذهبنا مذهب الشافعية.
وتسمية المولود من المباحات التي لا ينعقد بها النذر، فلا يلزم الوفاء به.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ولو نذر فعل مباح كأكل ونوم، أو تركه كأن لا يأكل الحلوى لم يلزمه الفعل ولا الترك؛ لخبر أبي داود (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى)، ولخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)" انتهى [مغني المحتاج].
وعليه؛ فلا بأس بتسمية ابنك بأي اسم، وأما إلزامك نفسك بصيام شهرين إن لم تفعل؛ فهذا نذر لجاج، وأنت مخير فيه بين الصوم وبين إخراج كفارة يمين. والله تعالى أعلم.