السوسنة - قالت دائرة الأفتاء العام أن تقاعد الضمان الأجتماعي لا تعتبر مقابلاً للأجر الذي كان صاحبه يعمل فيه، وإنما تعتبر من باب التبرع والتكافل.
وأضافت أن العقد المبرم بين الشخص وشركة الضمان ليس عقد معاوضة حتى يقال إن عوض الحرام حرام، وجاء ذلك ردا على سؤال وصل الى دائرة الأفتاء حول شرعية المال المصروف من قبل الضمان لأبناء المتوفى، كان يعمل في مصنع للسجائر.
السؤال :
ما حكم الانتفاع من راتب تقاعدي لوالدي المتوفى من الضمان الاجتماعي حيث كان يعمل سابقاً في شركة تصنيع السجائر؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رواتب الضمان الاجتماعي لا تعتبر مقابلاً للأجر الذي كان صاحبه يعمل فيه، وإنما تعتبر من باب التبرع والتكافل، فإذا كان ما يدفع على سبيل التبرع، وكان المدفوع من المال الحرام، فلا يقتضي حرمة التقاعد الذي يصرفه صندوق الضمان الاجتماعي للمشترك.
فالعقد ليس عقد معاوضة حتى يقال إن عوض الحرام حرام، وإنما هو عقد تبرع وإحسان لغرض تحقيق التكافل، وهذا ما ذهب إليه قرار مجلس الإفتاء رقم (174).
وعليه، فلا حرج من انتفاع الورثة برواتب الضمان الاجتماعي عن والدهم المتوفى. والله تعالى أعلم.