النذر لا يختص بمكان معين عند الإطلاق

السوسنة - قالت دائرة الأفتاء أنه من الواجب على المسلم الذي قام بالنذر الوفاء به متى استطاع؛ لأنه يبقى في ذمته، ولا حرج في تأخير النذر إلى حين ميسرة، كما لا يشترط أن توفي بالنذر في بلدك إذا لم يشترط  ذلك .
 
وتاليا السؤال الذي ورد لدائرة الافتاء حول وجوب النذر على المسلم
 
السؤال : 
 
أقرضت زميلتي مبلغاً من المال، وقد ماطلت كثيراً في سداده، فنذرت نذراً لله تعالى إذا حصلت على مالي منها فسوف أذبح خروفاً، وقد قامت بسدادي بعد ذلك، ولكن سألت عن ثمن الخروف فوجدته يساوي المبلغ الذي أقرضته لزميلتي تقريباً، هل أوفي بالنذر مهما كان الثمن ومهما كانت ظروفي أم ماذا أفعل؟
 
 
الجواب :
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
 
النذر التزام قربة غير واجبة بالشرع، فإذا انعقد لزم الوفاء به؛ لقوله تعالى:(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحج/29، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.
 
وقد انعقد نذرك، والواجب عليك الوفاء به متى استطعت؛ لأنه يبقى في ذمتك، ولا حرج عليك في تأخير التزام النذر إلى حين ميسرة، كما لا يشترط أن توفي بالنذر في بلدك إذا لم تشترطي ذلك فيمكنك أن توكلي أي أحد بشراء خروف وذبحه عن نذرك في أي بلد تكون الأسعار فيه رخيصة؛ لأن النذر لا يختص بمكان معين عند الإطلاق. 
 
جاء في [أسنى المطالب، 1/531]: "جواز نقل النذر والوصية والكفارة مطلقاً وقدمت ثمَ أن محله إذا لم يعين البلد". والله تعالى أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة