هل يجوز زرع النطفة الملقّحة بعد وفاة الزوج

السوسنة - زرع النطفة المخصبة تعتبر الخطوة الأخيرة في عملية الإخصاب المخبري، حيث يُعاد الجنين المتكون إلى رحم الأم ليحدث الحمل، ويتم تنفيذ تقنية التلقيح الاصطناعي للحمل بولد أو بنت بإشراف طبي لإتمام اللقاء بين الحيوانات المنوية والبويضات لتقوم بتلقيحها أو إخصابها.

والسؤال المطروح، هل يجوز للزوجة زرع  النطفة الملقّحة بعد وفات الزوج، إذا كان الأهل من الطرفين على علم بذلك، والكادر الطبي وثق المعاملة عندهم؟.

الجواب من الإفتاء العام:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إنجاب الأطفال بالطرق غير الطبيعية مثل عملية أطفال الأنابيب لا يباح إلا عند الحاجة، ويشترط لإباحتها عند ذلك أن تكون البويضة والحيوان المنوي من الزوجين، وأن تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، وكل ذلك أثناء عقد نكاح شرعي صحيح، وحال قيام الزوجية بين الزوجين.

وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردنية (مادة 157/ب): "لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا:

1. بفراش الزوجية، أو: 2. بالإقرار، أو: 3. بالبينة"*.

وعليه؛ يحرم على المرأة إجراء عملية أطفال الأنابيب لإدخال النطف بعد وفاة الزوج، كما يحرم إخفاء وفاة الزوج لمحاولة إتمام تلك العملية؛ لأنّ العلاقة الزوجية تنقطع بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين. والله تعالى أعلم.


*نص المادة (157/ب) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "يثبت نسب المولود لأبيه:1. بفراش الزوجية، أو: 2. بالإقرار، أو: 3. بالبينة".





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة