السوسنة
التوجه للقبلة شرط أساسي لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة المفروضة بدونها، وهي الاتجاه المحدد الذي يتوجه إليه المسلمون في جميع أنحاء العالم عند أداء صلاتهم، وهي الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، قال تعالى: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144.
السؤال، إذا تبين للشخص أنه كان يصلي إلى غير القبلة، فما حكم صلاته؟
الجواب من الإفتاء العام:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144،
ومن صلى إلى غير القبلة، بعد أن اجتهد في معرفتها، أو سأل ثقة عالماً بجهتها فبان له الخطأ في أثناء الصلاة وجب عليه استئنافها من جديد، وإذا ظهر له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، وذلك في القول الأظهر من قولي الشافعية رحمهم الله تعالى.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر, فلو تيقنه فيها وجب استئنافها" انتهى.
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ في جهة، أو تيامن، أو تياسر، معينا قبل الوقت، أو فيه، أعاد، أو بعده قضى وجوبا في الأظهر،...وخرج بتيقن الخطأ ظنه, فلو تيقنه فيها - أي الصلاة - وجب استئنافها بناء على وجوب القضاء بعد الفراغ لعدم الاعتداد بما مضى" انتهى.
" مغني المحتاج " (1/338).