السوسنة
يقوم البعض بإنشاء حساب مالي في البنوك لعدة أسباب منها الأنشطة التجارية والشركات، أو إدارة الإيرادات، والمصروفات، والرواتب، والضرائب، أو للحوالات والدفع الإلكتروني، لتسهيل المعاملات.
فما رأي الشرع بفتح حساب في بنك تجاري لإيداع مبلغ واستخدامه في أمر شخصي كالحوالات والدفع الإلكتروني؟
الجواب من الإفتاء العام:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.
وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.
وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.