السوسنة
الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله، وهي سببٌ لترك المسلم للفحشاء والمنكر، ولجلب الرزق، وحفظ النعمة، ودفع النقمة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت، فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي يفلح صاحبها، وينجح، وعلمها لأصحابه أبين تعليم بالقول والفعل، وكان يقول لهم: صلّوا كما رأيتموني أصلّي. كما في صحيح البخاري، وغيره.
وبين الفقهاء أركان الصلاة وسننها، وما يبطلها، وكذلك حددوا أمورا مستحبة تزيد الأجر والثواب، وكذلك الأمور المكروهة التي تنقص من الأجر والثواب.. ومن مبطلات الصلاة التي أوردها العلماء في كتب الفقه تلك الأخطاء التي نجمعها في التقرير التالي، مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) للشيخ عادل العزّازي:
مبطلات الصلاة
(1) الكلام عَمْدًا:
ورد عن زَيْد بن أرقم رضي الله عنه قال: "كنَّا نتكلَّم في الصلاة؛ يُكلِّم الرَّجل منَّا صاحبَه، وهو إلى جنبه في الصَّلاة، حتَّى نزلَ قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، فأُمِرْنا بالسُّكوت، ونُهِينا عن الكلام".
فهذا الحديث دليلٌ على تَحْريم الكلام في الصَّلاة، ولا خِلافَ بين أهل العلم أنَّ من تكلَّم في صلاته عامدًا عالِمًا، فسدَتْ صلاته، واختلَفوا في حُكْم الجاهل والنَّاسي، فقد ذهبَ بعضُ أهل العِلْم إلى تَسْوية الجاهل والنَّاسي بالمتعمِّد، ولكن الأرجَح التَّفرقة بين النَّاسي والجاهل وبين العامد، فالنَّاسي والجاهل لا تَبْطل صَلاته بالكلام، بخلاف العامد.
(2، 3) الأكل والشرب عمدًا:
قال ابن المنذر: "أجمعَ أهل العلم على أنَّ مَن أكل أو شرب في صلاة الفَرْض عامدًا - أنَّ عليه الإعادة"، وكذلك في صلاة النافلة عند الجمهور؛ لأنَّ ما أبطلَ الفرض يُبْطِل النَفل.
والرَّاجح أنَّ الأكل يبطل الصَّلاة، سواء كان قليلاً أو كثيرًا، حتَّى لو كان بين أسنانِه شيءٌ فابتلعَه عمدًا، بطلَتْ صلاته، فإنِ ابتلع شيئًا مغلوبًا، أو كان ناسيًا، لَم تبطل صلاته.
(4، 5) مَن تَرك شرطاً أو رُكناً أو واجباً:
فأما الشُّروط (كالطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك) فمتَى أخَلَّ بأحدها، لم تَصِحَّ صلاتُه كما تقدم في تعريف معنى الشرط، وأما بُطلان الصلاة بسبب تَرْك الرُكن عَمْداً: فالدَّليل على ذلك حديثُ المُسِيءِ صلاتَه، لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال للأعرابِيِّ - لَمَّا ترك الاطمئنان، وهو ركن من أركان الصلاة -: "ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنك لم تُصلِّ"، فهذا يدلُّ على أنَّه لو تركَ رُكنًا عمدًا بطلَتْ صلاتُه في الحال، "وأمَّا إنْ ترَكَ الرُكن سهوًا: فإنه إنْ تذَكَّرهُ وهو في الصلاة: فإنه يعود ليأتي به (فمثلاً: لو أنَّه نَسِيَ الركوع، ونزل إلى السجود مباشرة، فإنْ تذكَّرَ قبل أن يصل إلى الركوع الذي في الركعة التالية، فإنه يعود ليأتي بالركوع المَنْسِي، ثم يُكمِل باقي الصلاة بدءاً مِن هذا الركوع، وأما إن كان قد وصل إلى مَوْضِع الركوع الذي في الركعة التالية فإنه يعتبر الركعة التي نَسِيَ ركوعها لاغية، وعليه أن يأتي بركعة أخرى مكانها، ثم يسجد للسهو).
وأما إن لَم يذكُرْ هذا الركن حتَّى فرغَ من الصلاة، فإنْ طالَ الفَصْل (كأن يَمرُّ أكثر من خمس دقائق تقريباً): فإنه يُعيد الصَّلاة مِن أوَّلِها، وإن لم يَطُل الفصل فإنه يبني عليها (يعني يُكَبِّر، ثم يأتي بركعة مكان الركعة التي نَسِيَ رُكنُها، ثم يسجد للسهو)، ويُرْجَع في طول الفصل وقِصَره إلى العادة والعُرْف".
والحُكم في الواجبات أنه إنْ ترَكَها عمدًا، بطلَتْ صلاته كذلك، وأمَّا إنْ ترَكَها سهوًا، سجد للسَّهو، ولا يَلْزمه الإتيانُ بها.
(6) العمل الكثير عمدًا:
والمقصود به أعمالٌ ليست من جِنْس الصَّلاة، حيث قال النوويُّ رحمه الله: "إنَّ الفعل الذي ليس من جِنْس الصَّلاة إن كان كثيرًا، أبطَلَها بلا خلاف، وإن كان قليلاً، لَم يُبطِلْها بلا خلاف، وهذا هو الضَّابط.. . قال: والجُمْهور أنَّ الرُّجوع فيه إلى العادة؛ فلا يضرُّ ما يعدُّه الناس قليلاً كالإشارة بِرَدِّ السَّلام، وخَلْع النَّعل، ورَفْع العمامة ووَضْعها، وَلِبْس ثَوْبٍ خفيف ونَزْعه، وحَمْل صغير وَوَضْعِه، ودَفْع مارٍّ، ودَلْك البُصاق في ثوبه، وأشباه ذلك"، ثُمَّ ذكرَ مثالاً للعمل الكثير، وهو الخطوات المُتَتالية، بخلافِ ما إذا خطا خُطْوة، ثم وقف، ثم أخرى، ثم وقَف.
(7) الضحك في الصَّلاة:
قال ابن المنذر: "الإِجْماع على بُطْلان الصَّلاة بالضَّحِك".. وقال أكثرُ أهل العلم: لا بأسَ بالتبَسُّم؛ أيْ: إنَّ التبسُّم لا يُبْطِل الصلاة.