ما حكم خطبة الجمعة والصلاة في هذه الحالة

السوسنة

تقام صَلَاةُ الجُمُعَة، كل يوم جمعة بعد دخول وقت صلاة الظهر، وهي الصلاة الجهرية الوحيدة في وضح النهار، وهي فرض عين على كل المسلمين الذكور الأحرار البالغين إن كانوا غير معذورين.

وأحياناً يحدث خلل أثناء صلاة الجمعة كأن ينقطع صوت المكبر، فإذا كان عدد المصلين خارج المسجد كبير، وقام أحدهم بإلقاء الخطبة والصلاة بمن هم خارج المسجد، ما حكم الخطبة والصلاة؟

أجابت دائرة الافتاء العام عن هذا السؤال عبر موقعها الرسمي وتاليا نص الإجابة:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لها شروط لتصح، منها: أن تصلى جماعة في وقت الظهر، وأن يسبقها خطبتان، وأن تقام في خطة أبنية مجتمعة، وأن تكون بأربعين ممن تجب عليهم الجمعة، قال ابن النقيب رحمه الله: "وشروط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة ستة: أن تقام جماعة في وقت الظهر، بعد خطبتين، في خطة أبنية مجتمعة، بأربعين رجلًا أحرارًا بالغين عقلاء، مستوطنين حيث تقام الجمعة، لا يظعنون عنه إلا لحاجة" [عمدة السالك/ ص82].

ومنها أن لا يسبقها أو يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا اتسعت؛ بحيث تعذر اجتماعهم في مكان واحد للصلاة؛ فيصح تعدد الجُمَع، قال شيخ الإسلام النووي رحمه الله: "أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان" [منهاج الطالبين 1/ 47].

وليس من شروطها أن يُسمِع الخطيب جميعَ الحضور، بل تصح الجمعة بإسماع أربعين ممن تجب عليهم الجمعة، قال الإمام الشربيني رحمه الله في بيان شروط الخطبتين: "إسماع أربعين كاملين أي أن يرفع صوته بأركانها؛ بحيث يسمعها عددُ من تنعقد بهم الجمعة؛ لأن مقصودها وعظهم، وهو لا يحصل إلا بذلك، فعُلم أنه يشترط الإسماع" [مغني المحتاج 1/ 553]، فعدم بلوغ صوت الخطيب للمصلين في الخارج ليس عذراً لفعل جمعة جديدة، بل كان يكفي الجلوس وانتظار إقامة الصلاة.

فإن لم يعرفوا متى الإقامة، ولم يستطيعوا متابعة الإمام في الصلاة؛ وجب عليهم أن يصلوا الظهر، ولا جمعة لهم؛ لأنه لا يجوز أن تقام جمعتان في نفس المكان ونفس الوقت.

وعليه؛ فإن غياب صوت الخطيب عن المصلين في أثناء الخطبة لا يعد مسوغاً لإقامة جمعة جديدة ابتداءً، ولو أقام الناس جمعة دون مسوغ، فإن المعتبرة منهما هي التي يكون فيها الإمام راتباً، ومن لم تنعقد جمعته فإنّ عليه أن يصليها ظهرًا، فإن صلاها ركعتين وجب عليه أن يعيدها ظهرًا. والله تعالى أعلم".