عمل الموظف أثناء عمله لمصلحته الشخصية

السوسنة

يقوم بعض الأشخاص بالعمل لمصلحتهم الشخصية أثناء دوامهم الرسمي، او يستفيدون من ممتلكات العمل لتحقيق ربح شخصي، كأن يستخدم السيارة التي يستعملها أثناء عمله الرسمي بتوصيل أشخاص مقابل تقاضي أجرة منهم، او يستخدم السيارة لقضاء حوائجه الشخصية.

فما حكم هذا الفعل؟

أجابت دائرة الافتاء العام عن هذا السؤال، وتاليا نص الاجابة:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الموظف أجير لدى الجهة التي يعمل فيها، وهو مؤتمن على ما في يده، ومقتضى الأمانة أن لا يستفيد لنفسه بأي شكل من الأشكال إلا ما تعاقد عليه مع صاحب العمل، أو وافق عليه من الراتب ونحوه؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال:27]، قال الإمام القرطبي رحمه الله: "والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور" [تفسير القرطبي 14 /253].

هذا؛ وقيام الموظف بتوصيل أشخاص لمصلحته الشخصية، وتقاضي أجرة منهم، أثناء تكليفه بعمل خارج مؤسسته، وأثناء ساعات الدوام الرسمي، لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يقوم باستخدام سيارة المؤسسة: فالأصل أنه لا يجوز استخدام سيارة المؤسسة إلا وفق التعليمات الناظمة لها، ويجب الالتزام بذلك، فالعامل مؤتمنٌ على العمل الذي كُلف به، ومؤتمن كذلك على ما تعطيه له الجهة التي يعمل بها؛ لأنها صاحبة المال والأدوات والآلات التي يتم بها العمل، فلا يستعمل شيئًا منها إلا للعمل أو ما يتعلق به، أو بإذن صريح منها في الاستعمال الآخر، وما يتحصل من الاستعمال غير المأذون هو من السحت الذي لا يحل، ويجب ردّه لصاحب العمل، فإن تعذر ردّه تصدق به؛ لأن المال الحرام سبيله الصدقة.

والحالة الثانية: أن يقوم باستخدام سيارته الخاصة لذلك، ففي هذه الحال ينبغي مراعاة التعليمات الناظمة لاستخدام وسائل النقل ابتداءً، وعدم مخالفتها، كذلك لا يجوز استغلال أوقات الدوام الرسمي لأغراض خاصة، فإن وقع ذلك وجب عليه حساب الدخل المترتب على ما أشغله من ساعات الدوام الرسمي في عمله الخاص من مجموع راتبه، والتصدق به؛ لأنه وإن لم يستفد من سيارة العمل إلا أنه استثمر الوقت الخاص بالعمل في تربحه الشخصي، وهو ممنوع منه. والله تعالى أعلم.