السوسنة
التأمين الصحي عقد بين المنتفع وبين إدارة التأمين تقدَّم من خلاله الرعاية الصحية للمنتفع، ولمن تم تحديدهم في التأمين، والواجب الالتزام بالتعليمات التي تنظم صرف الأدوية للمرضى.
فإذا كنت تعمل في شركة خاصة، ويوجد لديها تأمين صحي للموظفين، فإذا زاد أدوية من الوصفة الطبية، أو أدوية لم يستعملها، الموظف هل يجوز أن يستبدلها من الصيدلية بأدوية أخرى، أو أدوات غير طبية بنفس القيمة السعرية؟
أجابت دار الافتاء عن هذا السؤال، وتاليا نص الاجابة:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن الدواء يصرف للمستفيد فقط وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له تغيير هذه الوصفة، وإن لم يحتج للدواء للشفاء مثلاً.
وإذا تم صرف العلاج بطريقة قانونية ووفق وصف الطبيب المعالج، ولم يكن ثمة تحايل، بل كان المرض الموجود يتطلب العلاج الموصوف، فلا حرج في التصرف في العلاج بعد قبضه، بيعًا وهبة واستبدالاً؛ ذلك أن ملكية العلاج تؤول إلى المستفيد بعد صرفه وتملكه بما يوافق شروط عقد التأمين. والله تعالى أعلم".