الإفتاء تكشف حكم بيع المواد منتهية الصلاحية لكسب المال

السوسنة - اوضحت دار الإفتاء، حكم بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية للمواطنين، وأكدت ان الإسلام حث على أخذ الطيب من الطعام والشراب، ونهى عن استبداله بالمحرم في النفقة والتجارة.

وفي هذا الشأن، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]، جاء في تفسير ابن كثير: "أي: لا تعدلوا عن المال الحلال، وتقصدوا إلى الحرام، فتجعلوا نفقتكم منه" [تفسير ابن كثير 1/ 697].

حكم بيع المواد التالفة والفاسدة

شددت الشريعة الإسلامية على رفع الضرر عن المكلفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) حيث نهى النبي عن الضرر الصحي أو المادي، وكل ما يؤثر على حياة الناس وصحتهم، كبيع المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، أو التلاعب بتاريخ الإنتاج والانتهاء، بهدف بيعها.

أدلة من القرآن والسنة على تحريم بيع المواد الفاسدة

وأكدت الإفتاء، انه يُحرم على التاجر الذي يعلم بانتهاء صلاحية المواد الغذائيةبيعها والاستفادة منها، لأنها تضر الناس وفيه أكل لأموالهم بالباطل، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

ويعتبر بيع المواد الفاسدة، من الغشّ المحرم شرعا، استنادا على قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم.

وفي حال تسببت المواد الفاسدة او منتهية الصلاحية بموت أحد بعلم البائع، وثبت ذلك طبيا، يشير الفقهاء في هذه الحالة أن المتسبب متعد، وتوجب عليه الدية والكفارة، وعليه فإنه يحرم بيع المواد الفاسدة أو الضارة بالصحة.

إقرأ أيضا: