السوسنة - "علي الطلاق" تقال كثيرا لحث الحالف على شيء أو منعه من شيء، لكن ينبغي للمؤمن الا يتخذ الطلاق لهجة له في أكثر كلامه وأحاديثه، بسبب التأثير السلبي لهذا الكلام.
"علي الطلاق"
في هذا السياق، تتساءل بعض النساء، إذا كان الزوج أقسم بقول "علي الطلاق" الا يفعل شيئا ما أو يشتري شيئا ما، لكن فعلت زوجته أو اشترت هذا الشيء عوضا عنه، ما حكم ذلك، وهل يحدث الطلاق حينها؟
إذا اشترت الزوجة الشيء الذي أقسم الزوج "بالطلاق" الا يشتريه، لا يحنث حلفه، لأن ظاهر يمينه على الشراء بنفسه، فلا يحدث حينها الطلاق.
أما إن كان قصد الزوج ألا يشتري هو الشيء المذكور، ولا يشتري أحد نيابة عنه، ففي هذه الحال يحنث حلفه، إذا قامت الزوجة بالشراء نيابة عنه، قال ابن قدامة رحمه الله: "ولو حلف أن لا يشتري فلانا، أو لا يضربه، فوكل في الشراء والضرب، حنث:وجملته أن من حلف أن لا يفعل شيئا، فوكل من فعله، حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه".
استفتاء اهل العلم والدين
اما في حال لم يتبين قصد الزوج بما حلف عليه، يقوم السبب الذي حمله على الحلف مقام نيته.
ويجب في هذه المسائل، عرضها مباشرة على أحد من أهل العلم المشهود لهم بالدين والعلم، والعمل بفتواهم.
إقرأ أيضا: