الإفتاء توضح النفقات المترتبة على التركة وتقسيمها بين الورثة

السوسنة - قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ ‌نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء:32].

التركة، هي ممتلكات المسلم بعد وفاته، وتسمى بهذا الإسم، لأنّه تركها ورحل من الحياة الدنيا، وللمُتوفّى حقوق متعلّقة بتركته يجب على ورثته أداؤها، لهذا نشرت دار الإفتاء العامة عبر موقعها الرسمي، يان كيفية توزيع النفقات والمصاريف المترتبة على الأملاك الموروثة عن الأب قبل تقسيمها، وإن كانت تقسم على الورثة بالتساوي، أو حسب الحصص الشرعية، وتاليا نص الإجابة:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في تركة الميت قبل تقسيمها الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، والوفاء بديونه وتنفيذ وصاياه، لأمر الله عز وجل بذلك في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11]، وما بقي يوزع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه الشرعي.

والديون المتعلقة بعين التركة كالزكاة أو المتعلقة بذمة الميت كالقرض تدفع من التركة قبل تقسيمها، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "فإن تعلق بعين التركة حق؛ كالزكاة، والجاني، والمرهون، والمبيع إذا مات المشتري مفلساً؛ قدم على مؤنة تجهيزه" [منهاج الطالبين/ ص180].

أما الديون المتعلقة بالنفقات والمصاريف التي تدفع من أجل الاستفادة من التركة، فتجب على كل وارث بحسب نصيبه الشرعي؛ لأن هذا المال مشترك بين جميع الورثة، ويلزم كل شريك بما يقابل حصته فيه.

وعليه؛ فالديون المتعلقة بعين التركة أو بذمة الميت تدفع من التركة قبل تقسيمها، أما النفقات اللازمة للاستفادة من التركة فيتحمل كل وارث من هذه النفقات بحسب نصيبه الشرعي في التركة. والله تعالى أعلم".

إقرأ أيضا: 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة