هل يسقط الحق بالتقادم؟ وما الحكم الشرعي في ذلك

السوسنة - قوانين التقادم، تصدرها الهيئات التشريعية في القانون العام لتعيين مدة الوقت الأقصى لبدء أي إجراءات قانونية بعد حادثة، كمرور أجل الإستئناف أو سقوط حق القيام بدعوى الشفعة أو سقوط دعاوي الشغلية.

وفي هذا السياق، اجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن الحكم الشرعي في تقديم طلبات رد الدعاوى لمرور الزمن المانع من سماعها (التقادم) من قبل البنوك في الدعاوى التي تكون فيها مدعى عليها ومطالبة برد مبالغ مالية، وحكم عدم ردها لأية مبالغ لمستحقيها بحجة تقادم الزمن المانع من سماع الدعوى، وتاليا نص الإجابة:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مسألة الحق الذي مر عليه مدة زمنية طويلة في ذمة جهة أخرى ولم يطالب به صاحبه، وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالتقادم، وهو: "انقضاء زمن معين على حق في ذمة إنسان، أو على عين لغيره في يده، دون أن يطالب صاحبها وهو قادر على المطالبة" انتهى من [المدخل الفقهي العام 1/ 243].

فمثل هذه القضايا تسقط بالتقادم قضاء ولا تسقط ديانة؛ لأنه لا يحق لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، ولأن الحق أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرعي مقبول. والله تعالى أعلم".

إقرأ ايضا: 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة