ما حكم خلوة الطبيب مع المرأة وعلاجها؟

السوسنة - قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، لذا الأصل هو تحريم تمريض الرجل للمرأة الأجنبية، لما يتضمنه من النظر، واللمس، ولكن هناك استئناءات في ذلك، وهي:

إن لم يتيسَّر من النساء لتمريض المرأة، ولم يكن سوى الرجل يقوم بذلك، فيرخص فيه مراعاة للحاجة، مع وجوب الاقتصار على قدر الحاجة دون خلوة، فعن ربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة"، اخرجه البخاري.

ويشترط في النظر إلى السوءات، ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات، لما في النظر إلى سوءاتهن من خوف الافتتان، كالنظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين، كالنظر إلى الأليتين، ففي الآداب الشرعية لابن مفلح: "فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل، جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل.

وتجوز تمريض المرأة الأجنبية، ومشاهدة العورة في حال المرض، إذا لم يوجد محرم، قال المروذي: قلت لأبي عبد الله -الإمام أحمد ابن حنبل- "المرأة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده عليها؟ قال: هذه ضرورة، ولم ير به بأسا".

أما اذا تيسُّر تمريض النساء لهن، ولم يكن هناك من داعي للعلاج عند طبيب او ممرض من الرجال، فذلك لا يجوز، إلا إن كان الرجل لا يملك مصدرا لنفقاته، فيعمل دفعا لضرورته، حتى يجد عملا يخلو من المحاذير الشرعية.

إقرأ ايضا: