ما حكم الحلف بالله كذبا وهل له كفارة؟

السوسنة - تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية سؤالًا من احد الأشخاص، حول حكم من حلف بالله كذبًا.

وبدورها أجابت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة، وأكدت أنه يجب على من وقع في هذا الذنب العظيم، أن يبادر بالتوبة النصوح والعزم على عدم العَود إليه مرة أخرى.

وتسمى هذه اليمين باليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار، قال رسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري]

ولم يرد لدى جمهور الفقهاء، كفارة لليمين الغموس، بل تلزم لها توبة صادقة، وترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها، لما ورد فيها من وعيد شديد.

أما فقهاء الشافعية، أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم، والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة