ما هي عدة الحامل المتوفَّى عنها زوجها

السوسنة - تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا حول عدة الحامل المتوفَّى عنها زوجها، وتمت الاجابة عبر الموقع الرسمي للدار، وأوضحت الرأي الشرعي في هذه المسألة.

وأكدت اللجنة في الفتوى، "أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها"، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفَّى زوجها وغيرَها.

ومن جهة ثانية، تلقت دار الإفتاء في وقت سابق سؤالًا جاء فيه: "هل تجب العدة على المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؟"، وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: "تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان، كما تجب بالموت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح، فمن مات عنها زوجها قبل الدخول في نكاح صحيح تجب عليها العدة؛ لوجود سببها وهو وفاة الزوج؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].