عدة المرأة الأرملة ومخالطة غير المحارم

السوسنة - وصل دار الافتاء سؤالا حول حكم خروج المعتدة عن وفاة من بيتها ومخالطة المحارم

وأجابت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي، مشيرة ان المعتدة عن وفا لا يجوز لها ة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة ملحة كالعلاج، ولا يجوز لها مخالطة غير المحارم سواء كانت معتدة او في أوقات أخرى، ولكن يمكن لها ان تقبل التعازي والاجابة على اطمئنانهم عن حالها.

الجدير بالذكر ان المرأة المتوفى زوجها حالتين: إما أن تكون حاملاً، فعدتها تبدأ من ساعة الوفاة وتنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ " (الطلاق:4). 

او تكون المأة المتوفى زوجها غير حامل، فتكون عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة:234)، حيث تبدأ من ساعة الوفاة وتنهتي بعد أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام كاملة.

إقرأ أيضا: 





آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة