ما حكم لباس المرأة الملون وهل يشترط اللباس الأسود

السوسنة - قال تعالى: ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) النور/31، لهذا من أهم شروط اللباس الشرعي للنساء ألا يكون ملفتا للنظر، حيث ان التستر مطلوب، ولفت النظر مظنة الفتنة، ولكن هذا لا يعني أن يشترط لبس المراة اللون الأسود، او اللون الغامق فقط.

يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساتراً لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، او ان يكون ضيقاً يحدد تو يشف مفاتنها.

ويمكن للمرأة أن تلبس ما تشاء الا ان يكون لونه ملفتا جدا، او مزخرفاً ومزيناً يلفت أنظار الرجال، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ ) . صححه الألباني في إرواء الغليل (515)، اي الالتزام بحسن الملبس، والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة.

وقد اختارت الكثير من النساء لبس السواد لا لأنه فرض عليها بل كونه أبعد عن الزينة، روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .