ما حكم صيام يوم الشك؟

السوسنة - اختلف العلماء في تحديد يوم الشك، والراجح انه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان، لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، فما حكم الصيام فيه؟.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)، وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، ويختلف حكم الصيام بيوم الشك بحسب قصد الصائم على ثلاثة أحوال:

- ان يصوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.

- والثاني: أن يصام بنية الندب أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك فهو جائز عند الجمهور

- أن يصام بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر ومنهم الحسن وإن وافق صومًا كان يصومه.

ونقلت لجنة الفتوى، قول الإمام النووي: "أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه".
 
 
 
 
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة