ما هو حكم الطلاق بعد الدخول بالزوجة؟

السوسنة - اذا حصلت خلوة بين الزوجين، والخلوة هي "أن يخلو الزوج بالزوجة خلوة يمكن فيها الوطء عادة"، ثم طلقها بعد العقد، ويريدان الرجوع إلى بعضهما، فذلك لا يصح، ولا يملك الزوج الرجعة، إلا بعقد ومهر جديد.

وأما اذا حصلت الخلوة المعتبرة بينهما، فتنزل منزلة الدخول بالفعل، ويكون للزوج حق الرجعة ما دامت في العدة، قال ابن قدامة في المغني: "فَصْلٌ: وَالْخَلْوَةُ كَالْإِصَابَةِ، فِي إثْبَاتِ الرَّجْعَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى ‏الْمَرْأَةِ الَّتِي خَلَا بِهَا، فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، لِقَوْلِهِ: حُكْمُهَا حُكْمُ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهَا، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، فِي ‏الْقَدِيمِ".

وبناء عليه اذا كانت قد حصلت خلوة قبل الطلاق، فللزوج مراجعة المطلقة ما دامت في عدتها الرجعية دون عقد جديد، اما اذا انتهت العدة، فلا بد من عقد جديد كالعقد ابتداء.

وبمجرد تلفظ الزوج بلفظ صريح بطلاق زوجته مختارًا، قبل دخوله بها،  فقد وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى؛ فلا يملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " [البقرة:237]، فبينت هذه الآية ما يجب للزوجة، وفتحت بابًا لأن تعفو أو وليها عن ذلك.