ما حكم ايقاظ النائم للصلاة؟

السوسنة -  للعلماء قولين في حكم إيقاظ النائم للصلاة، قولا بالاستحباب، وقولا بالوجوب، حسب الحنابلة.

فالواجب القيام بما عليك من إيقاظه، وإن علمت أنه لا يستيقظ، وذكر الرحيباني شارح الغاية وعبارته: (وَيَلْزَمُ) مُسْتَيْقِظًا (إعْلَامُ نَائِمٍ بِدُخُولِ وَقْتِهَا) -أَيْ الصَّلَاةِ- (مَعَ ضِيقِهِ) أَيْ الْوَقْتِ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِهِ (وَيَتَّجِهُ) : إنَّمَا يَلْزَمُ إعْلَامُ نَائِمٍ (إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُصَلِّي) ، أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ إعْلَامَهُ لَا يُفِيدُ، فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لَا يَجِبُ إلَّا إذَا ظَنَّ امْتِثَالَ الْمَأْمُورِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِهِمْ، وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ أَفَادَ أَوْ لَمْ يُفِدْ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ} [لقمان: 17]. 

والأحوط بلا شك إيقاظه كما هو معتمد المذهب إبراء للذمة بيقين، وخروجا من الخلاف.

وذهب الشافعية أنه يستحب إيقاظ النائم للصلاة، لاسيما إن ضاق وقتها، وقال الإمام النووي في مجموع شرح المهذب، وقال الله تعالى: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى". (المائدة:٢).

وفي سنن أبي داود: "أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوماً إلى الصلاة، فلم يمر بنائم إلا أيقظه"، ويجب إيقاظ النائم للصلاة الواجبة، ويندب للصلاة المندوبة عند المالكية.