لمن تكون حضانة الطفل بعد الطلاق؟

السوسنة - منح الإسلام حق الحضانة للأم على غيرها، لأنها هي من تقوم بحفظ المحضون وتربيته وتعهده بطعامه وشرابه وغير ذلك، وأما نفقة المحضون فعلى من تلزمه نفقته، وهو الأب أو من ناب عنه، ويكون المحضون غير المميز مع من ثبت له حق الحضانة، أما المميز فيختار بين أبويه؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "والمميز إن افترق أبواه كان عند من اختار منهما" "منهاج الطالبين" (267).

فإن أراد الحاضن السفر بالطفل المحضون، فإن كان سفره لحاجة بقي المحضون المميز وغير المميز مع المقيم من أبويه، وإن كان سفره للانتقال صار الأب أولى بالحضانة من الأم، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. أو سفر نُقلة [يعني إقامة في بلد آخر] فالأب أولى من الأم بالحضانة" "مغني المحتاج" (5/ 201).

وجاء في "قانون الأحوال الشخصية الأردني" (لعام/2010م) (المادة/176): "إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة، أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة، إلا بموافقة الولي، وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون"، لذا فيجب على الأم الحاضنة مراعاة حق الأب الولي في عدم السفر بالمحضون إلا بإذنه، أما الإجراءات العملية المتعلقة بالمحاكم والقوانين فيرجع بها إلى أصحاب الاختصاص.