حكم مشاركة المرأة في الدّية

السوسنة - الدية: هي المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو فيما دونها، وتجب في قتل الخطأ وقتل شبه العمد على العاقلة، وهم كلُّ مَن ارتبط بالقاتل برابطة النسب من الذكور، كالأخ والعم وابن العم، ولو كان النسب بعيداً، كالجدّ الخامس أو ما فوقه، وهم عصبة الرجل، ولا تتحمل المرأة تبعات القتل والتبعات المالية المترتبة عليه تخفيفاً من الشارع عنها؛ لأن الذكور من العائلة من تقع على عاتقهم مسؤولية منع أفراد العائلة من القتل، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم إنّ المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ ميراثها لبنيها وزوجها، وأنّ العقل على عصبتها).

أقسمت على أمر ما ولم أفعل فما الكفارة ؟


جاء في [مغني المحتاج 5/ 358]: "قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ولا أعلم مخالفاً أنّ العاقلة العصبة، وهم القرابة من قبل الأب. قال: ولا أعلم مخالفاً في أنّ المرأة والصبي وإن أيسرا لا يحملان شيئاً، وكذا المعتوه عندي".

وعليه؛ فإنّ المرأة لا تشارك في دفع الدية، وإن كانت غنية، ولا يجب عليها شيء، ولكن إن تطوعت بالدفع مع العاقلة فلها ثواب الصدقة؛ لأنه من باب التعاون على الخير، وإغاثة الملهوف وذي الحاجة، والله تعالى يقول في كتابه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة/2. والله تعالى أعلم.




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة