هل يجوز ايقاظ النائم للصلاة ؟

السوسنة - قالت دار الإفتاء المصرية، إنه اختلف الفقهاء في حكم إيقاظ النائم للصلاة، والمختار أنه يستحب إيقاظ النائم للصلاة على ما ذهب إليه الشافعية. 


وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن الإمام النووي ذكر في "المجموع شرح المهذب" (3/ 74): «يُسْتَحَبُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لصَّلَاةِ، لا سيما إنْ ضَاقَ وَقْتُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وَلِحَدِيثِ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ"». 


وأوضحت أن السادة المالكية ذهبوا إلى أنه يجب إيقاظ النائم للصلاة الواجبة، ويندب للصلاة المندوبة، مضيفة أنه قد جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (1/ 220): «وَهَلْ يَجِبُ إيقَاظُ النَّائِمِ؟ لَا نَصَّ صَرِيحٌ فِي الْمَذْهَبِ؛ إلَّا أَنَّ الْقُرْطُبِيَّ قَدْ قَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبِ، وَمَنْدُوبٌ فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا؛ لَكِنَّ مَانِعَهُ سَرِيعُ الزَّوَالِ، فَهُوَ كَالْغَافِلِ، وَتَنْبِيهُ الْغَافِلِ وَاجِبٌ، انْتَهَى».


وبينت أنه ذهب الحنفية إلى وجوب إيقاظ النائم للصلاة، فقد جاء في "حاشية ابن عابدين رد المحتار" (2/ 395): «مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ قَالَ ح عَنْ شَيْخِهِ: وَمِثْلُ أَكْلِ النَّاسِي النَّوْمُ عَنْ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعْصِيَةٌ فِي نَفْسِهِ، كَمَا صَرَّحُوا أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ؛ لَكِنَّ النَّاسِيَ أَوْ النَّائِمَ غَيْرُ قَادِرٍ، فَسَقَطَ الْإِثْمُ عَنْهُمَا؛ لَكِنْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ حَالَهُمَا تَذْكِيرَ النَّاسِي وَإِيقَاظَ النَّائِمِ؛ إلَّا فِي حَقِّ الضَّعِيفِ عَنْ الصَّوْمِ مَرْحَمَةً لَهُ».


وأكدت أن الرأى المعمول به فى الفتوى هو ما ذهب إليه السادة الشافعية من استحباب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة