هل يجوز للمعتدة ان تكلم اقاربها بالهاتف؟

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، انه يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أن تكلم اقاربها ، لكن إذا كان الكلام مع الأجانب فيجب أن تراعي الحشمة وعدم التصنع بالكلام.

السؤال: 

 هل يجوز للمرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تجيب على الهاتف لأقربائها، ولأهل زوجها؟

 
 
الجواب :
يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أن تكلمهم ويكلمونها، لكن إذا كان الكلام مع الأجانب فيجب أن تراعي الحشمة وعدم التصنع بالكلام، وتتكلم معهم بحدود الحاجة، قال الله تعالى: (وقلن قولاً معروفا) الأحزاب/32. والله أعلم.