السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، ان يجوز للام ان تعطي ابنائها من الزكاة ان كانوا يستحقونها مع وجوب نفقتها عليهم.
وبينت الدائرة ان ذلك ياتي استنادا لقول الرسول الكريم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري.
السؤال:
هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟