السوسنة - قالت دائرة الافتناء الاردنية، انه يجوز للاب ان يعطي جزءا من اموال الزكاة للابن الفقير اذا كان كبيرا صحيح البدن.
وبينت الدائرة في ردها على سؤال وردها حول جواز اعطاء الاب جزء من الزكاة لابنه اذا كان فقيرا، انه يجوز ذلك لان الابن اذا كان متزوجا خرج من نفقة ابيه واصبح من عموم فقراء المسلمين.
وتاليا نص الساؤل:
هل يجوز للأب أن يعطي زكاة أمواله لابنه المتزوج، علماً بأن الابن فقير؟