ما حكم التوكيل في الحج؟

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، انه يجوز التزكيل في الحج بحالتين، الاولى ذا تُوفي إنسان مسلم قد وجب عليه الحج ولم يحجّ، يجب على ورثته أن يستأجروا من تركته من يحجّ عنه، ولو حج عنه مسلم متبرّعًا جاز، سواء كان من ورثته أم لا

والثانية، إذا كان المسلم مريضاً مرضًا لا يُرجَى شفاؤه، أو هرِمًا لا يستطيع السفر وله مال، وجب عليه أن يوكّل من يحجّ عنه ولو بأجرة.

 

وتاليا ص السؤال:

ما حكم التوكيل في الحج؟

 
الجواب :
 
يجوز التوكيل بالحج في حالتين:
الأولى: إذا تُوفي إنسان مسلم قد وجب عليه الحج ولم يحجّ، يجب على ورثته أن يستأجروا من تركته من يحجّ عنه، ولو حج عنه مسلم متبرّعًا جاز، سواء كان من ورثته أم لا.
 
الحالة الثانية: إذا كان المسلم مريضاً مرضًا لا يُرجَى شفاؤه، أو هرِمًا لا يستطيع السفر وله مال، وجب عليه أن يوكّل من يحجّ عنه ولو بأجرة. والله أعلم.