حكم الصلاة لسيدة مات احد الجنينين وهي حامل

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء المصرية إذا كان الحمل توأمين أو أكثر، ومات أحدهم في بطن الأم ولم ينزل بعد، فهي حامل ولا تعد نفساء، وإن نزل منها الدم أياما، وهو دم استحاضة، فلا تمتنع معه عن الصلاة والصوم في أثناء ذلك، ولكن تغسل الدم وتتوضأ للصلاة بعده.

وبينت الدائرة، إن نزل أحد الطفلين حيا، أو ميتا بعدما بلغ عمره أربعة أشهر فأكثر، فالدم النازل بعده دم نفاس وإن لم ينزل الولد الثاني، هذا عند كثير من الفقهاء، وبعض الفقهاء قالوا يعد هذا استحاضة، ولا تعد نفساء حتى يفرغ رحمها من الطفل الثاني أو الثالث أو الرابع إن كان الحمل فيه أطفال متعددون، وكلا المذهبين من المذاهب المعتمدة، ويجوز تقليده.

وتاليا السؤال: 

امرأة حامل بتوأم، وقد فقدت أحدهما، فترتب عنه خروج دم بطريقة متقطعة؛ حيث لا يمكنني أخد دواء يسهل نزول ما تبقى من الجنين، ولهدا فإني انقطع عن الصلاة تارة، واغتسل الجمعة كي أستطيع الصلاة وتلاوة القرآن، فما حكم الشرع، وهل يجب علي صلاة ما فاتني؟

الجواب:
 
فإذا كان الحمل توأمين أو أكثر، ومات أحدهم في بطن الأم ولم ينزل بعد، فهي حامل ولا تعد نفساء، وإن نزل منها الدم أياما، وهو دم استحاضة، فلا تمتنع معه عن الصلاة والصوم في أثناء ذلك، ولكن تغسل الدم وتتوضأ للصلاة بعده، وإن نزل أحد الطفلين حيا، أو ميتا بعدما بلغ عمره أربعة أشهر فأكثر، فالدم النازل بعده دم نفاس وإن لم ينزل الولد الثاني، هذا عند كثير من الفقهاء، وبعض الفقهاء قالوا يعد هذا استحاضة، ولا تعد نفساء حتى يفرغ رحمها من الطفل الثاني أو الثالث أو الرابع إن كان الحمل فيه أطفال متعددون، وكلا المذهبين من المذاهب المعتمدة، ويجوز تقليده.