السوسنة - قالت دائرة الافتاء الاردنية، انه من باب الاولى ان لا يرث المسلم من المال لاذي تركه جده الا اذا كان يوجد وصية بذلك.
واشارت الدائرة في ردها على سؤال حول حصوله على الميراث من جده، ان المحاكم الشرعية تعطي باسم الوصية الواجبة.
وتاليا نص السؤال:
مات أبي قبل جدي، فهل لي شيء من ميراث جدي؟