حكم تطليق الزوجة لانها لا تصلي

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء الاردنية، أنه يجوز طلاق الزوجة اذا كانت تركت الصلاة إصراراً منها على ذلك.

وبينت الدائرة، في ردها على سؤال حول جواز تطليق الزوجة لمجرد انها لا تصلي، ان الاولى على الزوج ان يجتهد عليها حتى ينقذها من النار ولو دفع لها مقابل ذلك اكرامية.

وتاليا نص السؤال: 

 هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي؟

الجواب :
الأولى أن تجتهد عليها حتى تنقذها من النار بأدائها صلاتها، ولو دفعت مقابل ذلك إكرامية لها، فإن أصرت على ترك الصلاة جاز لك أن تطلقها. والله تعالى أعلم.