حكم نتف الحواجب بالليزر

السوسنة  - قالت دائرة الإفتاء، أن نتف الحواجب هو ممنوع شرعاً ولا يجوز بنص السنة الصحيحة.

وبيّنت الدائرة في ردها على سؤال حول جواز نتف الحواجب بالليزر، انه إذا كان القصد من النتف التخفيف لأن المظهر العام للسيدة غير لائق فلا بأس في ذلك. 

وتالياً نص السؤال: 

هل يجوز نتف الحواجب بالليزر لمرة واحدة للمرأة حتى لا تعود؟

الجواب:
فنتف الجواجب ممنوع شرعاً بنص السنة الصحيحة، فعن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ. رواه النسائي، وسواء في ذلك لمرة واحدة أو أكثر، وبالليزر أو غيره.
 
وأما تخفيفها؛ فإن كانت الحواجب كثيفة أكثر من المعتاد ومحرجة، فلا بأس بأخذ الزائد منها، أما الحواجب العادية فلا يجوز الأخذ منها.