حكم انفاق الزوج على حج زوجته

السوسنة   - بيّنت دائرة الإفتاء، أنه ليس من الوجوب على الزوج نفقة حج الزوجة، سواء إذا كان الزوج قادراً ام غير قادر، لأن الحج عبادة من إستطاع اليه سبيلاً.

وأضافت الدائرة في ردها على سؤال جاء فيه، ان الزوجة تريد الحج على نفقة زوجها بالرغم من امتلاكها المال الكافي، ان كانت قادرة ماليا لزمها الحج من مالها، وإن لم تكن قادرة عليه ماليا سقط الحج عنها أصلا.

وتاليا نص السؤال: 

 زوجتي تمتلك مبلغاً كبيراً من المال، وتريد الحج على نفقتي، فهل هذا حلال (دون رضى؛ لأن حج أمي كان على نفقتي)؟

 
الجواب:
 
فالحج عبادة تلزم الشخص نفسه، ولا يجب على الزوج نفقة حج زوجته، سواء كانت قادرة من مالهاأو لا، فإن كانت قادرة ماليا لزمها الحج من مالها، وإن لم تكن قادرة عليه ماليا سقط الحج عنها أصلا، ولكن الزوج إذا دفع نفقة حج زوجته كلهاأو عاونها فيها فله مثل أجرها دون أن ينقص من أجرها شيء إن شاء الله تعالى، وهو منه تبرع مأجور عليه إن شاء الله تعالى وليس واجبا.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة