حكم حلف اليمين على الزوجة

السوسنة  - بينت دائرة الإفتاء أنه اذا أقسم الزوج على زوجته وحلف عليها بالطلاق لامر ما، فلا بد من بيان نيته الزوج في ذلك الامر، وأن كان في نيته ما قصد فلا بد للزوجة الإلتزام بهذا الحلفان وإلا وقع الطلاق.

وتاليا نص السؤال الذي ورد:  حلف علي زوجي بالطلاق (وهو في حالة غضب شديد) أن لا أعزم أي صديقة لي في البيت؛ هل يمكني استضافة قريباتي؟

وهل إذا جاءت صديقة لزيارتي (بدون دعوة مني) هل يمكني السماح لها بالدخول؟
 
الجواب: 
فيجب تبين معنى كلمة عزيمة في عرف الزوج أو نيته عند تلفظه به، فإن كان يعني به العزيمة إلى الطعام فقط، فلا يحنث بعزيمتك لها إلى غير الطعام، ولا بالسماح لها بزيارتك، وإن كانت العزيمة في عرف الزوج ونيته تشمل كل ذلك امتنع عليك كل ذلك.
 
فإذا خالفت ماحلف عليك بحسب ما تقدم فقد وقع عليك منه طلقة، فإن كانت الأولى أو الثانية فهي طلقة رجعية ولك العود إليه بالمراجعة في العدة، وبعقد جديد بعد العدة، وإذا كانت الثالثة فهي البينونة الكبرى، ولا تعودين إليه إلا بعد أن تتزوجي غيره زواجا شرعيا ويدخل بك، ثم يموت عنك أو يطلقك تلقائيا من غير شرط.
 
فإذا مضت العدة فلك الرجوع إلى الأول بعقد جديد، وذهب بعض الفقهاء إلى أن زوجك إن نوى بذلك الطلاق منعك من عزيمة صديقتك وليس طلاقك، فإذا خالفت أمره فعليه هو كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وهو قول ضعبف لا افتي به.