حكم كفالة اللقيط ورعايته

السوسنة  - قالت دائرة الافتاء، ان كفالة ورعاية اللقيط فيه اجر كبير، وان الزواج من امه فيه ستر وحفظ للاعراض، غير ان الولد عندما يكبر يكون محرما عليه النظر للفتيات من ابناء الزوج.
وجاء رد الدائرة على سؤال كان كما يلي: 
 
أنا رجل تعرفت على امرأة مطلقة، وأحببتها ورغبت بالزواج بها لحسن أخلاقها، وهو ما يشهد الجميع به، المشكلة أنّ هذه المرأة لها ابن بالتبني من زوجها السابق، وهو الآن في حضانتها، ولم أر في الأمر عيباً من التكفل به ورعايته (وليس تبنيه)، راجياً أن يكون وراء ما أفعل مع صدق النية ثواباً عند الله تعالى.
 
فالمشكلة أنّ والدتي تعارض اليوم هذا الزواج، وتقول بأنّ التكفل بطفل لقيط هو إثم، وليس من ورائه ثواب، وأنّ الطفل عندما يكبر سيفعل بي ما يفعل المرء بعدوه باعتباره ابن زنا، وأنه ولا بد سيرث من أبويه الحقيقيين من فعل الحرام الكثير، وأني لن أجني أيّّّ خير من وراء تربيتي له، هذا ويشهد الله أني أحب تربية الطفل تربية صالحة، وأن أكون أنا وأمه أسرة مسلمة طيبة.
 
فماذا أفعل أمام هذه المعارضة الشديدة لأمي، وهل صحيح أن التكفل بالولد اللقيط هو إثم، أم يحكم فيه بحكم كافل اليتيم؟
 
 
الجواب:
 
فعليك أن تحاول إقناع أمك بهذه الفتاة بأسلوب لطيف وبكل احترام، فإن رضيت بذلك تكون قد فزت بالأمرين معا بالفتاة وبرضا أمك، وإلا فالأفضل لك البحث عن فتاة أخرى ترضي بها الله عز وجل وأمك ونفسك، وتعتذر للأولى وأهلها بعدم موافقة أمك عليها.
 
على أن كفالة اللقيط فيها أجر كبير عند الله تعالى، ولكن على صاحب البيت كافل اليتميم أو اللقيط أن يعلم أن هذا اليتيم غريب عنه في النسب، فإذا كبر فلا يجوز له أن ينظر إلى بنات صاحب البيت أو زوجته إذا كان رجلا، ولا أن ينظر إليه صاحب البيت أو أبناؤه إذا كانت فتاة.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة