الولد غير الشرعي واثبات النسب بالحمض النووي

السوسنة - طرح مواطن سؤالا حول ما هو التصرف الصحيح مع رجل اكتشف بعد 20 عاما ان ولده ليس الابن الشرعي،  وما هو الحكم الصحيح في آلية النفقة عليه.

وتاليا نص السؤال: 

 بعد 20 عاما، وبعد تحليل الحمض النووي أكتشفت أن ابنى الأصغر ابن غير شرعي، وأعلمت أهه زوجتى بذلك، وطلقت زوجتى، وأنا على علم بوالد ابن زوجتي الذي أنجبته من الزنا، فهل ألاعن زوجتى وأسقط نسب الولد، أم أتركه يحمل اسمى ولا أضمه؟

للوصية: أنا لا أكره هذا الولد، فقد كان ابناً مطيعاً، ولكن عندما علمت بذلك بدء يعادينى، ورفع قضيه نفقة، وحاول حبسى عندما لم أدفع نفقته، وسلب شقتى بمعاونة أمه، أنا لا أريد له الضرر، وأجد له المبررات، ولكن شرعياً: ما هو الواجب عمله؟
 
الجواب:
 
من حيث الظاهر هو ابنك شرعا، ولا يجوز لك نفيه ولا ملاعنة أمه، وهو أحد ورثتك بعد وفاتك، ولا طريق لمنع نسبه عنك، فلا داعي لمعاداته والإضرار به، وأمر امه متروك إلى الله تعالى، فهو أعلم بخفايا الأمور.