السوسنة - بينت دائرة الافتاء انه يلزم دفع مؤخر المهر على الزوج بفراق الزوجة بالموت.
واضافت الدائرة في ردها على سؤال حول الحكم الشرعي من دفع مؤخر صداق عن الزوجة اذا ماتت، انه ضم إلى تركتها ويوزع معها توزيع الميراث، ويكون للزوج حظ منه.
توفيت زوجة ولها مؤخر صداق، ما حكمه الشرعي على الزوج؟