السوسنة - اوضحت دائرة الافتاء الحكم من الزواج من امرأة مطلقة ولها أولاد، وخاصة أن المجتمع لا يتقبل هذا الأمر.
وبينت انه يجوز الزواج من البكر أو الثيب ـ مطلقة أو متوفى زوجها ـ على السواء من حيث الجواز، إلا أن الأفضل للشاب الارتباط بالبكر.
السؤال:
ما حكم الزواج من امرأة مطلقة ولها أولاد، وخاصة أن المجتمع لا يتقبل هذا الأمر؟
وهل الزواج من بكر أفضل؟
الجواب :
يجوز الزواج من البكر أو الثيب ـ مطلقة أو متوفى زوجها ـ على السواء من حيث الجواز، إلا أن الأفضل للشاب الارتباط بالبكر، وذلك لما ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال: (كنا نسير مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: (أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم، قال: (أثيباً أم بكراً؟ قلت: ثيباً، قال: فهلا بكراً تضاحكك وتضاحكها، تلاعبك وتلاعبها).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.