ما هي ضوابط رفض الأب للمتقدم لخطبة ابنته؟

السوسنة  - بينت دائرة الافتاء ان على الاب ذا جاءه من يرضى دينه وخلقه أن يعرضه على ابنته، فإن ارتضته رضي به وزوجه منها، وإن لم ترض به اعتذر إليه، أنا إذا جاءه من لا يرضى دينه فعليه أن يعتذر إليه من غير عرض عليها.

واضافت الدائرة انه لا بأس بأن يأخذ بعين الاعتبار عند العرض على ابنته ماله وحسبه وجماله، ولكن الدين أولا.

وتاليا نص السؤال:

أريد أن أعرف، متى يجوز للأب أن يرفض المتقدم للزواج من ابنته؟

وماهي الأسباب التي يجوز أن يتعلل بها الأب عند رفضه للشاب المتقدم؟
وماهي الأسباب الشرعية، والأسباب الغير شرعية للرفض؟
وهل يكفي للموافقة على المتقدم للزواج أن يكون على خلقٍ ودينٍ، وقادراًً على الانفاق على عائلته؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟
وجزاكم الله خيراً.
 
الجواب:
 
فعلى الأب إذا جاءه من يرضى دينه وخلقه أن يعرضه على ابنته، فإن ارتضته رضي به وزوجه منها، وإن لم ترض به اعتذر إليه، أنا إذا جاءه من لا يرضى دينه فعليه أن يعتذر إليه من غير عرض عليها، ولا بأس بأن يأخذ بعين الاعتبار عند العرض على ابنته ماله وحسبه وجماله، ولكن الدين أولا.