حكم سماع الاغاني

السوسنة   - قالت دائرة الافتاء ان اغناء اذا لم يرافقه محرم لا مانع منه، خاصة المحرمات أن يكون بصوت امراة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو إن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.

وبينت ادائرة في ردها على سؤال لاحد الاشخاص ان زوجته تريد الرقص لي على أصوات الموسيقى، سواء كانت بصوت رجال أو نساء, أنا أعلم أن أصوات النساء الأجنبيات محرم علي، لهذا لا يمكن لها أن ترقص لي على أصوات الأغاني التي تغنيها النساء, ولكن ماذا عن أصوات الأغاني بأصوات الرجال.

وتاليا نص السؤال: 

زوجتي تريد الرقص لي على أصوات الموسيقى، سواء كانت بصوت رجال أو نساء, أنا أعلم أن أصوات النساء الأجنبيات محرم علي، لهذا لا يمكن لها أن ترقص لي على أصوات الأغاني التي تغنيها النساء, ولكن ماذا عن أصوات الأغاني بأصوات الرجال؟

هل يمكن لها أن ترقص على الأغاني التي يتم غناؤها من قبل رجال؟
للعلم الرقص لي وحدي بمكان مغلق.
 
الجواب: 
 
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امراة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو إن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
 
أما سماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى سواء منفردة أو مع الغناء، فمما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها، وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
 
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة