الافتاء تبين حكم إجهاض مسلمة حملت سفاحاً من مسيحي

السوسنة  - أكدت دائرة الإفتاء الأردنية، أنه في حال حمل المسلمة من النصراني سفاحاً إن كان قد وقع فلا بد من عرض السؤال وحضور السائلة شخصياً على لجنة الإفتاء للنظر في المسألة.

وبينت الدائرة في معرض ردها على سؤال حول حكم إجهاض المسلمة التي حملت سفاحا من نصراني، انه لو تم وضع الجنين فهو مسلم، وينسب لأمه، لا إلى من كان سبباً في تكونه.

وتاليا نص السؤال كما ورد في موقع الدائرة: 

السؤال

 ما حكم إجهاض مسلمة حملت سفاحاً من مسيحي؟

الجواب :
الإجهاض محرم في شريعتنا لما فيه من إزهاق روح وقتل نفس بغير وجه حق، بل هو من أكبر الكبائر، ولا يجوز إلا في حالة وجود خطر محقق على حياة الأم، فيقدم حينئذٍ العلماء الحياة المتيقنة - وهي حياة الأم - على الحياة المظنونة - وهي حياة الجنين -. وفي حالة حمل المسلمة من النصراني سفاحاً إن كان قد وقع: فلا بد من عرض السؤال وحضور السائلة شخصياً على لجنة الإفتاء كي تنظر في الأمر أو تسأل عالماً موثوقاً به ولو على الهاتف، ولو تم وضع الجنين فهو مسلم، وينسب لأمه، لا إلى من كان سبباً في تكونه. والله تعالى أعلم.
 




آخر إضافات الموقع

الأكثر مشاهدة